responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 642

قيمته في مال القاتل، لا على عاقلة القاتل خطأ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته، ولا تضمن بهميةً ولا إتلافَ مال، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الآدمىّ خاصّة .

7335. الثّالث عشر: لا تحتمل العاقلة صلحاً، بأن يُنكر القاتلُ دعوى القتل ولا بيّنة فيصالح على الدّية أو بعضها، ولا تضمن إقراراً أيضاً، بأن يُقِرَّ القاتلُ على نفسه بقتل الخطأ، بل يلزم المقرّ بالدّية في ماله .

7336. الرّابع عشر: تضمن العاقلة الدّية في ثلاث سنين، يُؤدّى عند انسلاخ كلّ سنة، ثلث المال، سواء كانت تامّة أوناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشاً وفي المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الدّية .

7337. الخامس عشر: تحمل العاقلة ديةَ الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد وديةَ المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة، وديةَ الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح .

وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال، وفي غيره على عاقلته .

7338. السّادس عشر: جناية العبد عمداً على رقبته يقتصّ منه، أو يسترقّ، والخيار في ذلك إلى المولى، وجنايتُهُ خطأً تتعلّق برقبته، فإن شاء مولاه دفعه، وإن شاء فداه، قيل: بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته[1] وقيل: بالأرش أجمع أو


[1] القولان للشيخ في المبسوط، إلاّ أنه قال: الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط: 7 / 7 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست