responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 625

ولا كفّارة على الجاني، أمّا لو ولجَتْهُ الرّوح، ففيه ديةُ النّفس و الكفّارة.

7292. الثّالث: لو ضربها فألقَتْ جنيناً قد ولجَته الرّوحُ، وجب فيه ديةٌ كاملةٌ فإن كان ذكراً فألفُ دينار، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار، بشرط أن يُعْلم حياتُهُ وسقوطُهُ بالجناية، سواء عُلِمَت حياتُهُ باستهلاله أو ارتضاعه، أو تنفّسه، أو عطاسه، أو غير ذلك من الأمارات الدّالّة على الحياة .

ولا يكفي سكون الحركة[1] لاحتمال كونها عن ريح، ولا يشترط الاستهلال لو علم بغيره، ويعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضّربة و موته أو بقائه متألّماً إلى أن يموت أو بقاء أُمّه متألّمة إلى أن تُسقِطَه .

ولو ألقَته حيّاً حياةً مستقرّة، فقتله ثان، فعلى الثّاني القصاصُ أو الدّية، أمّا لو لم تكن حياتُهُ مستقرّةً، فالقاتل هو الأوّل، وعلى الثّاني ديةُ رأس الميّت إن قطعه، وإلاّ أُدِّب وأُلزم بالنّسبة، ولو وقع حيّاً سالماً آمناً من غير ألم، لم يضمنه الضّارب لأنّ الظّاهر أنّه لم يمت من الجناية .

ولا يشترط في وجوب الدّية الكاملة أن يكون سقوطُهُ لستة أشهر فصاعداً، بل متى ولدَتْهُ حيّاً كانت فيه ديةٌ كاملةٌ، وإن كان لدون ستّة أشهر.

7293. الرّابع: لو ألْقَتْ جنيناً لم تتمّ خلقتُهُ، ففي الدّية قولان: ففي المبسوط[2] والخلاف[3] غرّةٌ[4] .


[1] وعبارة الشرائع هكذا «ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة» شرائع الإسلام: 4 / 280 .
[2] المبسوط: 4 / 125 ،كتاب الفرائض و المواريث، ميراث الحمل و الحميل .
[3] الخلاف: 4 / 113، المسألة 126 من كتاب الفرائض .
[4] في مجمع البحرين: الغُرّة بالضّم: عبد أو أمة. والغرّة عند العرب أنفس كلّ شيء يملك، وقال الفقهاء: الغرّة من العبد الّذي ثمنه عشر الدّية .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست