responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 623

كانت المرأةإذا قُدِّرَتْ ابن عشرين نَقَصَها ذهاب لحيتها يسيراً، وإن قدّر ناها ابن أربعين نَقَصَها كثيراً قُدِّرَت ابن عشرين .

7287. الثّامن عشر: كلّما تجب فيه الدّية، ففيه من العبد قيمتُهُ، لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد، ولا يجب له القيمة والملك في العبد معاً، وما فيه نصف الدّية ففيه نصفُ القيمة، وعلى هذا .

والأمة مثل العبد إلاّ أنّها تشبه بالحرّة فما فيه الدّية[1] من الحرّة فيه من الأئمة قيمتها، وما فيه النّصف فالنّصف وهكذا، فإذا بلغت ثلث قيمتها، فالأقربُ ردّ جنايتها إلى النّصف، ففي ثلاثة أصابع ثلاثةُ أعشار قيمتها، وفي أربعة خمسها.

7288. التّاسع عشر: لو كان المقتول خُنثى مشكلا، ففيه نصفُ نصف دية ذكر ونصفُ ديةِ أُنثى[2] ويحتمل إيجاب دية الأُنثى، لأنّها اليقين[3] وجراحه فما لم يبلغ الثّلث ديةُ جرح الذّكر وإن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعةٌ وثلاثون بعيراً و نصف، ويُقاد به الذّكر مع الرد والأُنثى من غير ردٍّ.

7289. العشرون: الإمام ولىّ مَن لا وارث له، يقتصّ في العمد أو يأخذ الدّية إن دفعها الجاني، والأصحّ أنّه ليس له العفو، ويأخذ الدّية في الخطأوالشبيه، وليس له العفو .


[1] كذا في «ب» ولكن في «أ»: «لأنّها تشبه بالحرّة فيما فيه من الدّية» والصحيح ما في المتن .
[2] كذا في «أ» ولكن في «ب»: ففيه نصف دية أُنثى ونصف دية الذكر .
[3] في «أ»: لأنّه من اليقين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست