responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 613

قوّة الإمناء والإحبال كمالُ الدّية فيهما، وفي قوّة الإرضاع حكومةٌ، وفي إبطال الالتذإذ بالجماع أو الطّعام إن أمكن، كمالُ الدية، وكذا لو ارتتق منفذ الطّعام بالجناية على العنق، وبقي معه قوّة حياة مستقرّة فحزّ[1] غيرُهُ رقَبَتهُ فكمالُ الدّية.

وفي الإفضاء الدّيةُ من الزوج والزّاني على ما بيّناه، ولو لم يمكن الوطء إلاّ بالإفضاء، فالوطء غير مستحقّ .

7266. التّاسع: في منفعة البطش والمشي كمالُ الدّيةُ، ولو ضرب صُلْبَهُ فبطل مشيهُ، فالدّية، ولو ذهب مع ذلك جماعُهُ فديتان.

7267. العاشر: في سلس البول الدّية، وقيل: إن دام إلى اللّيل ففيه الدّية، وإن كان إلى الظّهر فثلثا الدّية، وإلى ارتفاع النّهار ثلث الدية .[2] وروى هذا التفصيل إسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام)قال:

«إن كان البول يمرّ إلى الليل، فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النّهار فعليه الدّية وإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية [3].

وفي إسحاق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة، وقد ذكرنا في كتاب «خلاصة الأقوال»[4] و«الكتاب الكبير في الرّجال» أنّه كذّاب غال لا يلتفت إلى رواياته .


[1] في مجمع البحرين: حَزَّه: قطعه .
[2] القائل هو الشيخ في النهاية: 769 .
[3] الوسائل: 19 / 285، الباب 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث 3 .
[4] الخلاصة : 230 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست