responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 611

بها و ينظر ما تنتهى عينه الصّحيحة، ثم تغطّى عينه الصّحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك .[1]

قال المفيد (رضي الله عنه): وطريق ذلك: أن تشدّ عينُهُ الصحيحة ويأخذ الرّجل البيضة ويبعد حتّى يقول: ما بقيت أبصرها، فيُعلم عنده، ثم يأخذ البيضة ويعتبر الجهات الأربع، فإن تساوت صدّق، ثمّ تشدّ المصابة وتُطلق الصّحيحة، ويعتبر في الجهات الأربع، فإن تساوت صدّق، وإن اختلفت كذب، ثم ينظر مع صدقه فيما بين مدى عينه الصّحيحة وعينه المصابة، فأُعطي من ديتها بحساب ذلك .[2]

ولو ادّعى النّقصان في العينين معاً، اعتبر من الجهات الأربع مدى نظره، فإن تساوت المسافات صدّق، وإن اختلفت كذّب، ثمّ ينظر مع صدقه التّفاوت بين مدى نظره بالمساحة ونظر من هو في أبناء سنّه، فيعطى بحسبه من الدّية بعد الاستظهار بالأيمان .

ولا تُقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات .

ولو ادّعى قالعُ العين ذهاب بصرها قبل القلع، وكذّبه المجنىّ عليه، فالقولُ قولُ المجنيّ عليه مع يمينه، أمّا لو ادّعى الجاني عدمَ البصر من الأصل، فالقولُ قولُهُ مع اليمين .

7261. الرابع: في الشّم الدّيةُ كاملةً، ولو ادّعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطّيّبة والمنتنة واستغفل بالروائح الحادّة، ثم يستظهر عليه بالأيمان ويُقضى له به .


[1] الوسائل: 19 / 283، الباب 8 من أبواب ديات المنافع، الحديث 3، نقله بالمعنى .
[2] المقنعة: 758 ـ 759 باختلاف قليل .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست