responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 61

وجمع المفيد (رحمه الله) بين الأخبار فقال: يرث من التركة ولا يرث من الدية،[1] وهو حسن .

والوجه إلحاق شبيه الخطأ بالخطأ، وكذا من أمره العاقل ببطّ[2] جراحة، أو قطع سلعة[3] فتلف، أو قصد مصلحة مولّيه بما له فعلُهُ من سقي دواء أو بطّ جراح فمات، والنائم ، والساقط على إنسان من غير اختيار، وسائق الدّابّة وقائدها وراكبها ، والصبيّ والمجنون إذا قتلا غيرهما.

6372. الثالث: لا فرق في العمد بين المباشرة والتسبيب، وكذا في الخطأ ، فلو شهد مع جماعة ظلماً عمداً على مورّثه فقتل لم يرثه، وإن كان خطأ ورثه من التركة، ولو شهد بحقٍّ فقتل ورثه، لأنّه سائغ.

ولو قتل أكبرُ الإخوة الثاني ثمّ الثالثُ الأصغر، ولا وارث سواهما، لم يسقط القصاص عن الأكبر، لأنّ ميراث الثاني للثالث والأصغر نصفين، فلما قتل الثالثُ الأصغرَ لم يرثه، وورثه الأكبر، فيرجع إليه نصف دم نفسه فإن أدّى الثالث إليه نصف الدية كان له قتله، وإلاّ فلا.

وأمّا الثالث فعليه القصاص للأكبر عن الأصغر ويرثه، ولو اقتصّ الأكبر أوّلاً سقط القصاص عنه، لأنّه ورثه، ويحتمل أن لا يرثه، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلاً .

6373. الرابع: لو قتل الولد أباه لم يرثه، فإن كان للقاتل ولدٌ ولا ولد للأب،


[1] المقنعة: 703 .
[2] بطّ الرّجلُ الجرحَ بطّاً، من باب قتل : أي شقّه . مجمع البحرين .
[3] السِّلْعَةُ ، بكسر السين: زيادة في الجسد كالغدّة وتتحرّك، إذا حركت . مجمع البحرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست