ولو كسر صلبه فشلّ ذكره، وجبت ديةُ الصّلب وثلثا دية للذّكر، ولو ذهب ماؤُهُ دون جماعه، احتمل وجوبُ الدّية، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة، ويحتمل الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع .
7234. السابع: في النخاع إذا قُطع الدّيةُ كاملةً.
7235. الثامن: في كسر البعصوص[1] بحيث لا يملك الغائط الدّيةُ.
7236. التاسع: في كسر العِجان[2] بحيث لا يملك الغائط ولا البول الدّيةُ كاملةً.
7237. العاشر: في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتُها، وفي رواية: ثلث ديتها[3] وفي أُخرى: مثل مهر نسائها.[4] والمعتمدُ الأوّلُ.
7238. الحادي عشر: في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّيةُ خمسمائة دينار وحرمت عليه أبداً، وعليه المهر و الإنفاقُ عليها حتّى يموت أحدهما .
[1] قال الشهيد في المسالك: 15/440: البعصوص هو العُصْعُص بضمّ عينيه، وهو عجب الذّنب بفتح عينه أعني عظمه، وقال الرّاوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» ولم يذكر ذلك، أهل اللّغة . [2] في مجمع البحرين: العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الخصية و حلقة الدّبر. [3] التهذيب: 10/295، رقم الحديث 1148. [4] الوسائل: 19/256، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 .