responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 583

ولو كسر صلبه فشلّ ذكره، وجبت ديةُ الصّلب وثلثا دية للذّكر، ولو ذهب ماؤُهُ دون جماعه، احتمل وجوبُ الدّية، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة، ويحتمل الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع .

7234. السابع: في النخاع إذا قُطع الدّيةُ كاملةً.

7235. الثامن: في كسر البعصوص[1] بحيث لا يملك الغائط الدّيةُ.

7236. التاسع: في كسر العِجان[2] بحيث لا يملك الغائط ولا البول الدّيةُ كاملةً.

7237. العاشر: في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتُها، وفي رواية: ثلث ديتها[3] وفي أُخرى: مثل مهر نسائها.[4] والمعتمدُ الأوّلُ.

7238. الحادي عشر: في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّيةُ خمسمائة دينار وحرمت عليه أبداً، وعليه المهر و الإنفاقُ عليها حتّى يموت أحدهما .

وَ اخْتُلِفَ في الإفضاء: فقيل: إنّه يصير مخرج البول والحيض واحداً


[1] قال الشهيد في المسالك: 15/440: البعصوص هو العُصْعُص بضمّ عينيه، وهو عجب الذّنب بفتح عينه أعني عظمه، وقال الرّاوندي: «البعصوص عظم رقيق حول الدّبر» ولم يذكر ذلك، أهل اللّغة .
[2] في مجمع البحرين: العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الخصية و حلقة الدّبر.
[3] التهذيب: 10/295، رقم الحديث 1148.
[4] الوسائل: 19/256، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست