responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 572

وفي أحد المنخرين نصف الدّية، وفي رواية غياث، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام) في كلّ جانب من الانف ثلث دية الأنف .[1]

وفي غياث ضعفٌ غير أنّ مضمونها: جيّدٌ، لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فتوزّعت الدّية عليها أثلاثاً .

وفي شلل الأنف ثلثا ديته، فإن قطع بعد الشلل فالثلث .

فإن نفذت في الأنف نافذةٌ لاتنسدّ، ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس، مائتا ديناراً، ولو كانت النّافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز، فالسّدس إن لم يبرأ، فإن برأت فالعشر .

فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدّية يُمسح ويؤخذ بالنّسبة، فإن قطع نصفَهُ فالنّصف، و ربَعهُ الرّبع و على هذا .

ولو قطع الأنف وما تحته من اللّحم، ففي الأنف الدّيةُ، وفي اللحم حكومةٌ.

ولو ضربه فأعوج أو تغيّر لونه فالحكومةُ، ولو قطعه إلاّ جلدة وبقي مُعلّقاً فلم يلتحم، واحتيج إلى قطعه، ففيه الدّية، لأنّه قَطَع الجميع بعضَهُ بالمباشرة والباقي بالتّسبيب، وإن ردّه فالتحم، ففيه الحكومة، لأنّه لم يبن، وإن أبانه فردّه فالتحم، فالدّية، لأنّه لا يقرّ على هذا، والإمام يجبره على الإزالة، لأنّه نجس[2].

7229. الثاني: في اللّسان الدّية كاملةً إذا استؤصل قطعاً وكان صحيحاً،


[1] الوسائل: 19/268 ـ 269، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 .
[2] مشكل بعد الالتحام و صيرورته جزءاً من بدن الحىّ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست