والتقدير ورد في ثمانية عشر على المشهورُ، وفيه ما قدّره الشّارع .
وكلّ ما في الإنسان منه واحدٌ، ففيه الدّية كاملةً، و كلّ ما فيه اثنان، ففيهما الدّية أيضاً، وفي أحدهما النّصف إلاّ ما نَستثنيه، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه في مباحث ثلاثين.
7228. الأوّل: في الأنف الدّيةُ كاملةً إذا استُوصل، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه، قال الشيخ في المبسوط: الدية إنّما هي في المارن وهو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف ودون ذلك المنخران والحاجز إلى القصبة، فإن قطع الأنف والقصبة معاً، فعليه دية وحكومة في الزيادة. [1] وهو الأقرب عندي .
ولو كسره، ففسد ففيه الدّية، فإن جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي الرّوثة ـ وهي الحاجز بين المنخرين ـ نِصف الدّية، وقال ابن بابويه: هي مجتمع المارن[2]، وقال أهل اللّغة: هي طرف المارن[3] .
[1] المبسوط: 7/131 . [2] الفقيه: 4/57 . [3] في مجمع البحرين: الروث طرف الأرنبة، والأرنبة طرف الأنف .