responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 571

الفصل الثاني: فيما دون النفس

وهو إمّا إبانةٌ، أو إبطالُ منفعة، أو جرحٌ .

الطّرف الأوّل: في الإبانة

وهو قطع طرف وكلّ عضو لا تقدير فيه، ففيه الأرش .

والتقدير ورد في ثمانية عشر على المشهورُ، وفيه ما قدّره الشّارع .

وكلّ ما في الإنسان منه واحدٌ، ففيه الدّية كاملةً، و كلّ ما فيه اثنان، ففيهما الدّية أيضاً، وفي أحدهما النّصف إلاّ ما نَستثنيه، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه في مباحث ثلاثين.

7228. الأوّل: في الأنف الدّيةُ كاملةً إذا استُوصل، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه، قال الشيخ في المبسوط: الدية إنّما هي في المارن وهو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف ودون ذلك المنخران والحاجز إلى القصبة، فإن قطع الأنف والقصبة معاً، فعليه دية وحكومة في الزيادة. [1] وهو الأقرب عندي .

ولو كسره، ففسد ففيه الدّية، فإن جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي الرّوثة ـ وهي الحاجز بين المنخرين ـ نِصف الدّية، وقال ابن بابويه: هي مجتمع المارن[2]، وقال أهل اللّغة: هي طرف المارن[3] .


[1] المبسوط: 7/131 .
[2] الفقيه: 4/57 .
[3] في مجمع البحرين: الروث طرف الأرنبة، والأرنبة طرف الأنف .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست