responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 550

فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ عليّاً ليس بظلاّم ولم يُخلق للظّلم، لأنّ الولاية لعليٍّ من بعدي، والحكم حكمُهُ والقول قولُهُ، لا يَردّ ولايتَهُ وقولَهُ وحكمَهُ إلاّ كافرٌ، ولا يرضى ولايتَهُ وقولَهُ وحكمَهُ إلاّ مؤمن، فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) في علىّ(عليه السلام) قالوا: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)رضينا بحكم علىّ وقوله، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): وهو توبتكم ممّا قلتم».[1]

7199. الثامن عشر: إذا غشيته دابّةٌ فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الرّاكب أو على غيره، لم يكن عليه شيءٌ لأنّه قصد الدّفع عن نفسه، وإذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامناً.[2]

7200. التاسع عشر: لو خوّف حاملا فأجهضت، وجب عليه دية الجنين، ولو ماتت المرأة فزعاً وجبت الدّية لها، ولو استعدى على الحامل فألقت جنينها أو ماتت خوفاً ضمن المتعدّي إن كان ظالماً بإحضارها عند الحاكم. وكلّما يظهر كونه سبباً، ولكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد وما شكّ في كونه سبباً احتمل أن يقال: الأصْل براءة الذّمة أو الحوالة على السّبب الظّاهر .

7201. العشرون: لو أخذ طعامَ إنسان أو شرابَهُ في برّية أو مكان لا يقدر فيه


[1] التهذيب: 10/228، رقم الحديث 900، ولاحظ الوسائل: 19/192، الباب 20 من أبواب موجبات الضّمان، الحديث 1 . [2] المسألة منصوصة في كتاب الإجارة وعليها رواية، لاحظ الوسائل: 13/279، الباب 30 من كتاب الإجارة، الحديث 10، وأفتى بها الشيخ في النهاية: 449، وفصّل ابن إدريس بين التفريط والرّعاية فأفتى بالضّمان في الأوّل دون الثاني، لاحظ السرائر: 2/471 والمختلف: 6/121 ـ 122. والمراد: استثقل البعير أو الدّابّة بما حمل عليهما فألقيا ما عليهما من الحمل.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست