responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 529

ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الدّية في مالها، و إن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة، فالدّية على العاقلة.

وعندي في هذا التفصيل نظرٌ لأنّ فعل النائم إن كان خطأ، فالدّية على العاقلة على التّقديرين و إن كان شبيه العمد، فالدّية في ماله على التقديرين، فالتفصيل لا وجه له.

7168.الرّابع: إذا أعنف بزوجته جماعاً، في قبل أو دبر، أو ضمّاً، فماتت، ضمن الدّية، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ (رضي الله عنه): إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء[1] وفي الرواية[2] ضعفٌ .

7169. الخامس: إذا حمل على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، فجنى في نفس، أو طرف، أو جرح، ضمن المتاع، وما جناه في ماله .

7170. السّادس: لو صاح بصبىّ أو مجنون، أو بالغ كامل مريض، أو اغتفل الرّشيد البالغ، أو فاجأه بالصّيحة، ضمن، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال ولا مفاجأة فمات، فلا ضمان إلاّ أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن، وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبىّ بالصّيحة .

قال الشيخ (رضي الله عنه): و يضمن ذلك العاقلة[3] وفيه نظرٌ، من حيث إنّ الصّائح


[1] النهاية: 758 .
[2] الوسائل: 19/202، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 4 .
[3] المبسوط: 7/158 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست