responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 527

المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد

ويثبت بهما الدية لا القصاص، و النّظر فيه يتعلّق بفصول:

الفصلالأوّل: في الموجب

وفيه ثمانية عشر بحثاً:

7165. الأوّل: الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرةً أو تسبيباً، وضابطُ المباشرة، الإتلافُ من غير قصد كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت .

وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين، وإلقاء الحجر، وسيأتي تفصيل ذلك، ان شاء اللّه تعالى .

7166. الثاني: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً، أو عالج طفلا أو مجنوناً بغير إذن الولىّ أو بالغاً عاقلا لم يأذن.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست