responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 454

قيمتُهُ لمولاه، ويقتل حدّاً لنقضه العهد، ولو قتل عبدٌ مسلمٌ حرّاً كافراً، لم يُقْتل به، بل لورثته المطالبة بدية الذّمّي، فإن دفعها المولى، وإلاّ استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين، وبِيع على المسلمين إن كانوا كفّاراً .

ولو قتل من نصفُهُ حرٌّ عبداً، لم يُقْتل به، وكذا لو قتله حرٌّ لم يُقْتل به، ولو قتله مثله قُتِل به .

ولو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله، احتمل القصاصُ وعدمُهُ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، ولو كان المكاتب مطلقاً قد انعتق بعضُهُ انعتق من الأب بنسبته، ولا يقتل به أيضاً اعتباراً بنصيب الرّقّيّة .

الفصل الثاني: في التساوي في الدّين

وفيه اثنا عشر بحثاً:

7039. الأوّل : يشترط في المقتصّ منه مساواتُهُ للجاني أو كونُهُ أخفض منه، فيقتل المسلم بمثله، والكافر بمثله، وإن كانا حربيّين على إشكال وبالمسلم.

ولا يُقتل المسلمُ بالكافر، سواء كان ذمّيّاً، أو حربيّاً أو مستأمناً، أو غيره، لكن يعزّر ويغرم دية الذّمّي، وقيل: إن اعتاد قتلَ أهلِ الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته[1] ومنع ابن إدريس ذلك.[2]

7040. الثاني: يُقتل الذّمّي بمثله وبالذمّية بعد رّد فاضل ديته، والذميّةُ بالذّمّية،


[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 749 .
[2] السرائر: 3 / 352 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست