responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 44

6333. السادس: لا يصحّ بيعُ الولاء ولا هبتُهُ ولا اشتراطُهُ في بيع، ويورّث على ما يأتي تفصيله .

6334. السابع: شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساءً.

فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا، فقال ابن بابويه: يكون الولاءُ للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، [1] وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتِق رجلاً .[2]

وقال المفيد (رحمه الله): الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، سواء كان المنعِمُ رجلاً أو امرأةً.[3]

وقال في النهاية: إن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً، وإن كان امرأةً فالولاء لعَصَبَتها .[4] وهو المشهور.

6335. الثامن: يرث الولاءَ الأبوان والأولاد، ولا يشركهما أحدٌ من الأقارب ، فإن عُدِم الأولادُ قام أولادُ الأولاد مقامَهُمْ ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به، كالميراث في غير الولاء .


[1] الفقيه: 4 / 224 ذيل الحديث 712 .
[2] الخلاف: 4 / 79 و 81، المسألة 84 و 86 من كتاب الفرائض .
[3] المقنعة: 694 .
[4] النهاية: 670 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست