6333. السادس: لا يصحّ بيعُ الولاء ولا هبتُهُ ولا اشتراطُهُ في بيع، ويورّث على ما يأتي تفصيله .
6334. السابع: شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساءً.
فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا، فقال ابن بابويه: يكون الولاءُ للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، [1] وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتِق رجلاً .[2]
وقال المفيد (رحمه الله): الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، سواء كان المنعِمُ رجلاً أو امرأةً.[3]
وقال في النهاية: إن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً، وإن كان امرأةً فالولاء لعَصَبَتها .[4] وهو المشهور.
6335. الثامن: يرث الولاءَ الأبوان والأولاد، ولا يشركهما أحدٌ من الأقارب ، فإن عُدِم الأولادُ قام أولادُ الأولاد مقامَهُمْ ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به، كالميراث في غير الولاء .
[1] الفقيه: 4 / 224 ذيل الحديث 712 . [2] الخلاف: 4 / 79 و 81، المسألة 84 و 86 من كتاب الفرائض . [3] المقنعة: 694 . [4] النهاية: 670 .