responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 430

على المكرِهِ على إشكال، والأقربُ وجوبُ الدّية عليه، أمّا لو أكرههُ على قتل نفسه، فلا قصاص على المكرِهِ، إِذ لا معنى لهذا الإكراه.

ولو أمره بالنّزول إلى بئر فمات، فهو كما لو أمرهُ بالصّعود على الشجرة، يضمن الدّية، ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدّية من بيت المال[1] ولو أمره من غير إكراه، فلا دية ولا قود.

وأمر المتغلّب المعلوم من عادته السّطوة عند المخالفة كالإكراه، ولو أمره سلطانٌ واجبُ الطّاعة بقتل من علم المأمور أنّه مظلومٌ، إمّا لمعرفته بفسق الشاهدين، أو بنحو ذلك، لم يعذر، نعم لو قال: انّ الخروج عن طاعة نائب الإمام فسادٌ، وظننت ذلك مبيحاً، فالوجهُ أنّه شبهةٌ يسقط بها القصاص، وتثبت الدّية عليه .

ويباحُ بالإكراه كلُّ شيء من الزّنا، وشرب الخمر، والإفطار، وإتلاف مال الغير، وكلمة الرّدة، وغير ذلك، إلاّ القتل.

والأقربُ وجوبُ هذه الأشياء معه .

6995. الرابع: لو أنهشه حيّة [2] يقتل مثلها غالباً، وجب عليه القصاص، ولو كان يقتل نادراً، فإن قصد القتل فهو عمدٌ، وإلاّ فهو شبيه كالإبرة [3] ولو ألقى عليه حيّةً قاتلةً فنهشَتْهُ فهلك، فالقود عليه، لجريان العادة بالتلف معه، ولو جمع بينهما في بيت واحد، فالأشبه ذلك.


[1] في «ب»: في بيت المال.
[2] قال في المسالك: المراد بكونه أنهشه الحيّة أنّه قبضها وأنهشها بدنه. مسالك الأفهام: 15 / 82 .
[3] في «أ»: فهو شبيهة كالإبرة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست