ضمان الجريرة فيه، وهو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث . والثاني ماليس كذلك، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثاً مناسباً قريباً كان أو بعيداً ذا فرض [1] أو غيره .
6329. الثاني: لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث، سواء أشهد بالبراءة أو لم يُشهْد، والوجه أنّ التبرّي إنّما يؤثّر حال العتق ، فلو تبرّع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان ، فالوجه أنّ الولاء لا يسقط .
أمّا لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعاً.
6330. الثالث: المكاتب لاولاء عليه ، لأنّه اشترى نفسه من مولاه، أمّا المدبّر والموصى بعتقه فالوجهُ أنّ ولاهما للمدبِّر والموصي .
وأُمّ الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها، فلا ولاء لمولاها عليها، لأنّه لم يباشر عتقها، ولا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا .
6331. الرابع: لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيٍّ من غير مسألة ، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه، ولو أمره بالعتق عنه فعتق، فالولاء للمعتَق عنه لا المعتِق، أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق ، فالوجه أنّه كذلك، وكذا لو قال: أعْتِقْ عبدَك عنّي وعليّ ثمنه .
ولو قال: أعتِقْ عبدَك والثمن عليّ ، فالولاءَ للمعتِق وعلى الضامن الثمن .
6332. الخامس: لو مات العتيق ولم يخلّف وارثاً من الأنساب وإن بعد، وخلّف زوجاً أو زوجةً، كان لهما نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم بالعتق .