responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 424

6982. السّادس: سراية الجراح عمداً مضمونةٌ، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجرُوح وجب القود في النفس، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالباً، أو لا يقتل أصلاً، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته، ولو اشتبه فلا قود في النّفس ولا دية بل في الجرح.

ولا اعتبار بقصد الجارح في السّراية، فلو لم يقصد الإتلافَ فحصل به الجرحُ المقصودُ وجب القود، وكذا لو سرت الجراحةُ إلى غير النفس، فإنّها مضمونةٌ توجب القصاص في العضو الآخر أو الدية، سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف، كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه، وجب القصاص فيه إجماعاً، أو يمكن مباشرته بالإتلاف، كما لو قطع إصبعاً فتآكلت أُخرى وسقطت من مفصل.

ولو قطع إصبعاً فشلّت الأُخرى وجب القصاص في المقطوعة والأرشُ في الشلاّء.

وسراية القود غير مضمونة، وهي: أن يقطع طرفاً فيجب القود فيه، فاستوفى منه المجنيّ عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء.

6983. السّابع: لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان، وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً أو نادراً مع قصد الملقي نفسه إلى إتلاف الأسفل، فهلك الأسفل، وجب على الملقي نفسه القود، وإن لم يقتل غالباً أو لم يقصد الإتلاف فهو شبيه عمد، ودمُ الملقي نفسه هدرٌ .

6984. الثّامن: الّذي اختاره الشيخ (رحمه الله) انّه لا حقيقة للسحر[1] وفي الأحاديث [2] ما يدّل على أنّ له حقيقة، فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره


[1] المبسوط: 7 / 260 ; الخلاف: 5 / 327 ـ 328، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل .
[2] لاحظ بحار الأنوار: 60 / 1 ـ 42 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست