وتوارثا، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الآخر قبل موته وأجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ .
ولو بلغ أحدهما رشيداً وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الآخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد، وإن [1] أجاز أُحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، وإن نكل فلا ميراث له، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر؟ فيه نظر.
المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق
وفيه ستّة وعشرون بحثاً :
6328. الأوّل : العتق قسمان :
واجب إمّا بأصل الشرع، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع، وإمّا بفعل المكلّف، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن مَثَلَ بعبده.[2]
وندبٌ وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.
فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان: أحدهما ما يتبرّأ [3] المعتِق من
[1] في «أ»: فإن . [2] في المصباح المنير: 2 / 260: مثلت بالقتيل مَثْلاً من بابي قتل وضرب: إذا جدعتَه، وظهرت آثارُ فعلك عليه تنكيلاً، والتشديد مبالغة . [3] في «ب» : ما يبرأ .