responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 42

وتوارثا، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الآخر قبل موته وأجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ .

ولو بلغ أحدهما رشيداً وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الآخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد، وإن [1] أجاز أُحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، وإن نكل فلا ميراث له، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر؟ فيه نظر.

المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق

وفيه ستّة وعشرون بحثاً :

6328. الأوّل : العتق قسمان :

واجب إمّا بأصل الشرع، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع، وإمّا بفعل المكلّف، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن مَثَلَ بعبده.[2]

وندبٌ وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق.

فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان: أحدهما ما يتبرّأ [3] المعتِق من


[1] في «أ»: فإن .
[2] في المصباح المنير: 2 / 260: مثلت بالقتيل مَثْلاً من بابي قتل وضرب: إذا جدعتَه، وظهرت آثارُ فعلك عليه تنكيلاً، والتشديد مبالغة .
[3] في «ب» : ما يبرأ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست