الرابع: الإسلامُ، قال تعالى: ((فَإذا أُحْصِنَّ))[4] قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها[5] .
إذا ثبت هذا فمن قذف محصناً بالمعنى الأوّل، وجب بقذفه الحدُّ، ومن قذف فاقدَها أو فاقد بعضها، فلا حدّ، بل يجب عليه التعزير .
6957. الثّاني: لو كان المقذوف صبيّاً حرّاً، أو بالغاً مملوكاً، أو حرّاً بالغاً كافراً، أو حرّاً بالغاً مسلماً متظاهراً بالزّنا، فلا حدّ، بل فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه، سواء كان القاذف جامعاً لها أو لا.
6958. الثّالث: لو قذف الأبُ ولدهَ المحصن وإن نزل، لم يحدّ كاملاً، بل عُزِّر، ولو قذف الزوجُ زوجتَهُ حُدّ كملاً، فإن كانت ميتةً كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملاً، فإن عفا بعضُهم، كان للباقي الحدّ كملاً .
ولو كان الورثة أولاده، لم يكن لهم المطالبةُ بالحدّ، ولو كان لها أولادٌ منه ومن غيره، كان للولد من غيره الحدُّ كملاً .
ولو قذف الولدُ اباه، حُدَّ كملاً، وكذا لو قذفت الأُمُّ ولدَها حُدَّتْ كملاً، وكذا الولد لو قذف أُمَّهُ أو الأقارب.
[1] النساء: 25 . [2] المائدة: 5 . [3] النساء: 25 . [4] النساء: 25 . [5] لاحظ التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي: 3 / 171 .