responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 396

لم يحكم بكفره، ولا تبين منه امرأتُهُ، ويُغسّل لو مات، ويُصَلّى عليه[1]، فإذا زال الإكراه عنه، فالوجهُ عدمُ تكليفه بإظهار إسلامه.

ولو أظهر الكفرَ بعد زوال الإكراه عنه، فالوجهُ أنّه يُحْكم بكفره حين زوال الإكراه.

6936. الثّاني والعشرون: لو وجب على المسلم حدٌّ، ثمّ ارتدّ، ثمّ أسلم، لم يسقط عنه الحدُّ، وكذا جميع الحقوق والجنايات تثبت عليه، سواء لَحِقَ بدار الكفر أو لا، وسواء أسلم أو لا .

6937. الثّالث والعشرون: من سبّ الله تعالى كَفَرَ، وكذا من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كُتُبه، سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل، وكذا من سبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أو أحد الائمّة(عليهم السلام)، وجاز لسامعه قتلُهُ مالم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين.

6938. الرّابع والعشرون: من ادّعى النبوّةَ، وجب قتلُهُ، وكذا مَنْ صَدَّقَ مَنْ ادّعاها، وكذا مَنْ قال: لا أدري محمّد بن عبد الله صادقٌ أو لا، وكان على ظاهر الإسلام .

6939. الخامس والعشرون: السّحر عقد ورقى وكلامٌ يتكلّم به، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ، وقد يحصل به القتلُ، والمرضُ، والتفريقُ بين الرّجل والمرأة، وبغضُ أحدهما لصاحبه، ومحبّة أحد الشخصين للآخر.


[1] ناظر إلى ردّ فتوى محمد بن الحسن الشيباني حيث قال: هو كافرٌ في الظاهر تبين منه امرأته ولا يغسّل ولا يصلّى عليه. لاحظ المغني لابن قدامة: 10 / 105 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست