responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 392

6922. الثّامن: الزّنديق ـ وهو الّذي يظهر الإيمانَ ويبطن الكفر ـ يُقتل بالإجماع .

6923. التّاسع: الكافر إذا أُكره على الإسلام حُكِمَ بصحّة إسلامه إن كان ممّن لا يقرّ على دينه، وإن كان ممّن يقرّ على دينه، لم يصحّ إسلامه مُكْرَهاً.

6924. العاشر: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: السكّران يُحْكم بإسلامه وارتدادِهِ [1] ففيه نظرٌ، والأقربُ المنعُ إذا لم يكن مميّزاً، وهو [2]اختيارُهُ في الخلاف [3].

ولو جُنّ بعد ردّته لم يُقْتل، لأنّ جواز القتل مشروطٌ بامتناع قبوله من التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون، أمّا لو كان الارتداد عن فطرة، فإنّ الوجه أنّه يُقْتل .

6925. الحادي عشر: المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالاً في دار الحرب أو دارِ الإسلام حالةَ الحرب أو بعد انقضائها، ضمن، والوجهُ أنّ الحربيّ كذلك.

ولو قَتَلَ المرتدُّ مسلِماً عمداً، فللوليّ قتلُهُ قصاصاً، ويسقط قتلُ الرّدّة، وإن عفا على مال أو عفا مطلقاً، قُتِلَ بالرّدّة.

ولو قَتَلَ خطأً، كانت الدّيةُ في ماله مخفّفة مؤجّلةً، لأنّه لا عاقلة له، فإن قُتِلَ أو مات حلّت، كالدَّيْنِ المؤجّل.

6926. الثاني عشر: لو تزوّج المرتدُّ لم يصحّ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة، وتسقط ولايتُهُ في النكاح، فلو زوّج ابنَتَه المسلمةَ لم يصحّ، وفي سقوط


[1] المبسوط: 8 / 74 .
[2] أي المنع .
[3] الخلاف: 5 / 504، المسألة 5 من كتاب قتال أهل الرّدّة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست