responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 390

نعم ينفسخ النّكاح بينه وبين زوجته من حين الارتداد، وتعتدّ عدّةَ الطّلاق، فإن انقضت العدّةُ ولم يرجع، بانت منه، وإن رجع في اثناء العدّة، فهو أولى بها، وتُقْضى ديونُهُ من أمواله، وتُؤدّى الحقوقُ الواجبةُ عليه، كنفقة الزّوجات والأقارب مادام حيّاً، فإذا قُتِلَ سقطت النّفقةُ، وقُضيت الدّيونُ الثّابتة عليه .

6916. الثاني: يُشْترط في المرتدّ البلوغُ، والعقلُ، والاختيارُ، فلا اعتبار بردّة الصبيّ بل يؤدّب، ولا المجنونِ والمغمى عليه، والسكرانُ كالمجنونِ، ولا اعتبار بالمكرَهِ، فلو نطق بالكفر كان لغواً، ولو ادّعى الإكراهَ وظهرت الأمارةُ، قُبِلَ منه.

ولو شهد شاهدان على ردّته، فقال: كذبا، لم يُسْمع، ولو قال: كنتُ مُكْرَهاً، صُدِّقَ مع الأمارات، ولو نقل الشاهدُ لفظَهُ فقال: صدق ولكنّي كنتُ مُكْرَهاً، قُبِلَ، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف ما إذا شهد بالرّدّة، فإنّ الإكراه ينفي [1] الرّدة دون اللّفظ.

6917. الثالث: المرتدّةُ عن الإسلام لا تُقْتل، سواء ارتدَّتْ عن فطرة أو لا، بل تُحبس دائماً، وتُضْربُ أوقات الصّلوات، ولو تابت فالوجهُ قبولُ توبتها، وسقوطُ ذلك عنها وإن كانت عن فطرة.

6918. الرّابع: المرتدّ عن غير فطرة إذا قُتِلَ أو مات، كانت تركتُهُ لورثته المسلمين، فإن لم يكن له وراثٌ مسلمٌ، فهو للإمام، وأولادُهُ الأصاغرُ بحكم المسلمين، فإن بلغوا مسلمينِ فلا بحث، وإن اختاروا الكفرَ استُتيبوا، فإن تابوا، وإلاّ قُتِلوا، سواء وَلَّدَهُمْ قبلَ الإسلام أو بعده، أمّا لو وَلَّدَهُمْ حالَ ارتداده، فإن


[1] في «أ»: ينافي .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست