responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 387

رميُهُ بحصاة أو عود، فان جنى الرّمي فهدر، ولو بدروه بالرّمي من غير زجر، ضمنوه، وإن كان المطّلعُ رحماً لصاحب المنزل، كان لهم زجرُهُ، ولو رموه بعد الزّجر ولم ينزجر ضمنوا.

أمّا لو كان بعضُ النساء مجرّدةً، جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع .

6912. العشرون: لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميُهُ، لأنّه لا يرى شيئاً، ولو كان إنسانٌ عارياً في طريق، لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر، ففي جواز الرّمي نظرٌ.

ولو كان باب المنزل مفتوحاً، فاطّلع فيه مطّلع، جاز زجرُهُ، فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميُهُ، وكذا لو كان في الباب ثقبٌ أوسع [1].

ولو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه، فقال: لم أقصد الاطّلاعَ،لم يضمنه، وليس لصاحب الدّار رمي الناظر بما يقتله .

ولو لم يندفع النّاظر بالرّمي بالشيء اليسير، انتقل إلى ما هو أكبر منه، وهكذا حتّى يأتي [2] على نفسه، وسواء كان الناظر في الطريق أو ملك نفسه .

6913. الواحد والعشرون: للإنسان دفعُ الدّابّة الصائلة عن نفسه، فلو تَلَفَتْ بالدّفع، فلا ضمان، فلو لم تندفع إلاّ بالقتل، جاز قتلُها، ولا ضمان، ولو قتل المحرمُ صيداً لصيالته لم يضمنه، ولو قتله ليأكله في المخمصة، ضمنه .


[1] في «ب»: نقب أوسع .
[2] في «ب»: حتّى تأتي .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست