responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 364

والمُطالِبُ بالقطع الوارثُ وإن كان الكفن من متبرّع، لأنّه ملّكه، ولهذا لو أكل الميّتَ سَبَعٌ أو أخذه سيلٌ، كان الكفن للوارث.

ولابدّ من إخراج الكفن، فلو أخرجه من اللحد، ووضعه في القبر فلا قطع.

والكفن الّذي يُقطع بسرقته ما كان مشروعاً، وهو خمسةُ أثواب للرجل وسبعةٌ للمرأة، الواجب والندب، والعمامة للرّجل والقناع للمرأة ليسا من الكفن، وكذا ما يلبس الرّجل أو المرأة زيادةً على ما ذكرنا، فلا يقطع بأخذه وإن بلغ نصاباً.

ولو ترك في تابوت فسرق التابوت، أو ترك معه ذهباً أو فضّةً أو جواهر، لم يقطع بشيء منها.

ولا يفتقر الحاكم في قطع النّبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجراً.

وهل يشترط بلوغُ قيمة الكفن النصاب؟ قيل: نعم[1] وقيل: يشترط في المرّة الأولى، دون الثانية والثالثة [2] وقيل: لا يشترط، [3]والأقربُ الأوّلُ.

ولو نبش ولم يأخذ عُزِّر، فإن تكرّر منه الفعل وفات السلطان، جاز له قتله، ليرتدع غيره عن مثله .

6862. الرابع عشر: لو سرق ما يتوّهم أنّه لا يبلغ النّصاب وكان بالغاً، قطع،


[1] القائل هو المفيد في المقنعة: 804 ; وسلاّر في المراسم: 258 ; والحلبي في الكافي في الفقه: 412 ; وابن زهرة في الغنية: قسم الفروع: 434 ; وابن حمزة في الوسيلة: 423 ; والكيدري في اصباح الشيعة: 524 .
[2] هذا القول اختاره ابن إدريس في أوّل كلامه إلاّ انّه رجع عنه. لاحظ السرائر: 3 / 512 و 514 .
[3] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 722 ; والقاضي في المهذّب: 2 / 542 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست