responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 356

فتركه، وسرق مال الغاصب أو الغريم، قُطِع لانتفاء الشبهةِ، وإن عجز، فلا قطع.

6849. الرابع عشر: لو أخرج المتاعَ فقال صاحب المنزل: سرقتَهُ، وقال الآخذُ: وَهَبْتَنيه أو أذنت لي في إخراجه، فلا حدّ، والقولُ قولُ صاحب المنزل في بقاء المال عليه مع يمينه، وكذا لو قال الآخذ: المالُ لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقولُ قولُه مع يمينه، ويغرم المخرج، ولا قطع للشّبهة.

الفصل الثاني: في المسروق

وفيه أربعة عشر بحثاً:

6850. الأوّل : لا قطع إلاّ فيما بلغ ربعَ دينار، ذهباً، خالصاً، مضروباً عليه بسكّة المعاملة، أو ما بلغ قيمته ذلك قطعاً، لا باجتهاد المقوِّم، ولا قطع فيما دون ذلك وإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم، ولا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم[1] .

ولو كان فيه غِشٌّ أو تبر يحتاج إلى تصفيته، لم يجب القطع حتّى يبلغ ما فيه من الذّهب ربعَ دينار.

ولو سرق ربعَ دينار قراضةً أو تبراً خالصاً، أو حليّاً ونقص عن ربع دينار خالصاً، فلا قطع، ولو بلغ ربعَ دينار خالصاً، ونقص عن ربع دينار مضروب، فلا قطع، وقوّى الشيخ (رحمه الله) عدم اشتراط الضرب[2] .


[1] ردٌّ على عطاء و أبي حنيفة حيث قالا: لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشرة دراهم. لاحظ المغني لابن قدامة: 10 / 242 ـ 243 .
[2] المبسوط: 8 / 19 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست