responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 354

6844. التاسع: لا فرق بين أن يكون السارق مُسْلِماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً، ذكراً أو أُنثى، فيُقْطع كلُّ واحد منهم.

ويُقطع الآبِقُ إذا سرق من غير مال سيّده، ولا يُقْطع بسرقة نفسه، لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه .

والحربيّ إذا دخل مستأمناً إلينا فسرق قُطِع، ويُقطع المرتدُّ إذا سرق وكذا يُقطع المسلم إذا سرق من مال الذّمّي وبالعكس، ولا يُقطع المرتدُّ إذا سرق من مال الحربيّ، ولا يُقْطع عبد الغنيمة اذا سرق منها ،بل يُؤدّب .

6845. العاشر: لا يُقطع الرّاهن إذا سرق الرهنَ من المرتهن، وإن استحقّ المرتهنُ إمساكَهُ، ولا المُوجر إذا سرق العينَ المستأجَرَةَ من المستأجر .

ويقطع المسلم إذا سرق من بيت المال، إلاّ أن يكون له فيه حقٌّ، فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب، وكذا لو سرق مِن الغنيمة مَنْ يستحقّ الخمسَ قبل إخراج الخمس، أو سرق أبو الغانم أو سيّدُهُ .

6846. الحادي عشر: الأجير إن سرق من مال الموجر وقد أحرز عنه، قُطِعَ، وفي رواية: لا يقطع [1] وهي محمولة على حالة الاستئمان.

وفي الضّيف قولان: أحدهما لا قطع عليه مطلقاً[2] وهو المرويّ [3]


[1] الوسائل: 18 / 505، الباب 14 من أبواب حدّ السّرقة، أحاديث الباب .
[2] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 717 ; والحلّي في السرائر: 3 / 488 .
[3] الوسائل: 18 / 508، الباب 17 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1، ولاحظ الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست