responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 345

6822. السّابع: حدُّ المسكر ثمانون جلدة، سواء شربه، أو تناوله بغير الشرب، وسواء شرب القليلَ ولو قطرةً، أو الكثير، وسواء انفعل عنه أو لا، وسواء كان المتناولُ رجلاً أو امرأةً، حرّاً كان أو عبداً، وفي رواية: «يحدّ العبد أربعين جلدة» [1] وهي مُطَّرَحَةٌ، هذا إذا كان الشارب مُسْلِماً فإن كان كافراً وتظاهر بالشرب، أو خرج بين المسلمين سكران، جُلِد ثمانين جلدة، وإن استتر في منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب، ولم يخرج سكران بين المسلمين، لم يُحدّ.

6823. الثّامن: يجلد الشارب عرياناً على ظهره وكتفه، ويتّقى وجهه وفرجه، ولا يُقام الحدّ عليه حتّى يفيق، فإن تكرّر الحدّ مرتين، قُتِلَ في الثالثة، وقيل: لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرّات، فيقتل في الرابعة [2].

ولو تكرّر الفعل منه ولم يحدّ كفى حدٌّ واحدٌ.

6824. التّاسع: لو شرب الخمر مستحلاًّ، قُتِلَ إن كان عن فطرة، وإن لم يكن عن فطرة استُتيبَ، فإن تاب، وإلاّ قُتِلَ، وقيل: يستتاب مطلقاً، سواء كان عن فطرة أو عن غيره، فإن تاب، وإلاّ قُتِلَ [3] والأوّل أقوى، وإذا تاب أُقيم عليه الحدّ.

ولو شرب ما عداه من المسكرات مستحلاًّ لم يقتل، لوقوع الخلاف بين المسلمين، بل يُقام الحدّ عليه، سواء شربها مستحلاًّ أو محرّماً.

ولو باع الخمر مستحلاًّ استُتيب، فإن تاب، وإلاّ قُتِل، ولو لم يكن مستحلاًّ


[1] الوسائل: 18 / 472، الباب 6 من أبواب حد المسكر، الحديث 7 .
[2] هو خيرة الشيخ في المبسوط: 8 / 59 والخلاف: 5 / 473، المسألة 1 من كتاب الأشربة، ورجّحه فخر المحقّقين في الإيضاح: 4 / 515 .
[3] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 711 ـ 712 ; والمفيد في المقنعة: 799 ; والقاضي في المهذّب: 2 / 535 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست