responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 341

المقصد الرابع : في حدّ المسكر والفقاع

وفيه عشرون بحثاً :

6816. الأوّل: الخمر حرامٌ بالنّص والإجماع، قال الله تعالى:((قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبّي الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ والإثْمَ))[1] وهو الخمر، قال تعالى ((يِسَئَلُونَكَ عَنِ اْلَخْمرِ وَاْلَمْيِسرِ قُلْ فيهِما إِثمٌ كَبيرٌ))[2] وقال الله تعالى: ((يا اَيُهّاَ الَّذينَ آمَنُو إِنَّما اْلَخْمرُ وَاْلَمْيسِرُ )ـ إلى قوله ـ( فَهَلْ أَنْتُمْ )(مُنْتَهُونَ))[3] وفيه عشرة أدلّة على التحريم .

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«كلّ شراب مسكر فهو حرامٌ» [4].

وقال (عليه السلام):


[1] الأعراف: 33 .
[2] البقرة: 219 .
[3] المائدة: 90 ـ 91 وفي الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط: 8 / 57 ـ 58 .
[4] سنن البيهقي: 8 / 291. ولاحظ الوسائل: 17 / 264 ـ 265، الباب 15 من أبواب الاشربة المحرّمة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست