responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 336

الفصل الثالث: في القيادة

القوّادُ هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنا، أو بين الرّجال والرّجال للّواط، وحدُّهُ ثلاثةُ أرباع حدِّ الزاني: خمسةٌ وسبعون سوطاً، قال الشيخ (قدس سره): ويُحلقُ رأسُهُ ويُشَهَّرُ في البلد، ويُنْفى عنه إلى غيره من الأمصار [1] من غير حدٍّ لمدّة نفيه، سواء كان حرّاً أو عبداً مسلماً كان أو كافراً.

وقال المفيد(قدس سره)بذلك إلاّ النفي، فإنّه لم يوجبهُ بالمرّة الأُولى بل بالثّانية[2] .

أمّا المرأةُ فإذا فعلَتْ ذلك، فإنّها تضرب العدد المذكور، ولا يُحلق رأسها ولا تُشَهّرُ ولا تُنفى.

وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين.

ويشترط في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والحرّيّةُ، والاختيارُ، والقصدُ ولو أقرّ مرّةً واحدةً عُزِّرَ.

ومن رمى غيرَهُ بالقيادة، كان عليه التعزيرُ بما دون حدّ الفرية .


[1] النهاية: 710 .
[2] المقنعة: 791 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست