responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 334

6801. الثّالث: إذا تكرّرتِ المساحقةُ مع إقامة الحدّ ثلاثاً، قُتلت في الرابعة، ولو تكرّرت ولم يقم الحدّ، فحدٌّ واحدٌ.

6802. الرابع: إذا تابتِ المساحقة قبلَ قيام البيّنة، سقط الحدّ، وإن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط، ولو تابت قبل الإقرار سقط، ولو تابت بعده، تخيّر الإمامُ بين إقامة الحدّ وإسقاطه.

6803. الخامس: تُعزَّرُ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحتَ إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ، فإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أُقيم الحدّ عليهما في الثالثة، فإن عادتا، قال الشيخ (قدس سره): قُتِلَتا [1] والأقربُ التعزير.

6804. السّادس: لو وطىء زوجتَهُ فساحقَتْ بكراً فحملت، قال الشيخ (قدس سره): وجب على المرأة الرّجمُ، وعلى الجارية إذا وضَعَتْ جلد مائة، وأُلْحِقَ الولدُ بالرّجل، وأُلْزِمَتِ المرأةُ المهرَ للجارية [2] وأنكر ابن إدريس الرَّجْمَ وإلحاقَ الولد، لأنّه غيرُ مولود على فراشه، وإيجابَ المهر، لأنّ المرأة مطاوعةٌ[3] أمّا إنكار الرّجم فجيّدٌ، لأن الأقربَ في حدّ السحق جلد مائة مطلقاً، سواء كانت محصنةً أو غيرَ محصنة.

وأمّا إنكارُهُ لإلحاق الولد فليس بجيّد، لأنّه ماء غير زان، وقد تخلّق منه الولد، فيلحق به .

وأمّا إنكارُهُ المهرَ، فليس بجيّد أيضاً، لأنّها سببٌ في إذهاب العذرة، وديتُها


[1] النهاية: 707 .
[2] النهاية: 707 .
[3] السرائر: 3 / 465 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست