6801. الثّالث: إذا تكرّرتِ المساحقةُ مع إقامة الحدّ ثلاثاً، قُتلت في الرابعة، ولو تكرّرت ولم يقم الحدّ، فحدٌّ واحدٌ.
6802. الرابع: إذا تابتِ المساحقة قبلَ قيام البيّنة، سقط الحدّ، وإن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط، ولو تابت قبل الإقرار سقط، ولو تابت بعده، تخيّر الإمامُ بين إقامة الحدّ وإسقاطه.
6803. الخامس: تُعزَّرُ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحتَ إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ، فإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أُقيم الحدّ عليهما في الثالثة، فإن عادتا، قال الشيخ (قدس سره): قُتِلَتا [1] والأقربُ التعزير.
6804. السّادس: لو وطىء زوجتَهُ فساحقَتْ بكراً فحملت، قال الشيخ (قدس سره): وجب على المرأة الرّجمُ، وعلى الجارية إذا وضَعَتْ جلد مائة، وأُلْحِقَ الولدُ بالرّجل، وأُلْزِمَتِ المرأةُ المهرَ للجارية [2] وأنكر ابن إدريس الرَّجْمَ وإلحاقَ الولد، لأنّه غيرُ مولود على فراشه، وإيجابَ المهر، لأنّ المرأة مطاوعةٌ[3] أمّا إنكار الرّجم فجيّدٌ، لأن الأقربَ في حدّ السحق جلد مائة مطلقاً، سواء كانت محصنةً أو غيرَ محصنة.
وأمّا إنكارُهُ لإلحاق الولد فليس بجيّد، لأنّه ماء غير زان، وقد تخلّق منه الولد، فيلحق به .