responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 325

ولو تزوّج أمةً على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، فعليه اثنا عشر سوطاً ونصفٌ: ثُمْنُ حدِّ الزاني [1] .

6788. الثّاني والعشرون: لا حدّ على الصّبي والصّبية إذا زنيا، بل يؤدّبا، أمّا المجنون والمجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون، وأمّا في طرف المجنونة فلا خلاف، ولا تأديب عليهما، وحدّ البلوغ ما رواه الشيخ (قدس سره)عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال :

«سألت أبا جعفر (عليه السلام)متى يجب على الغلام أن يُؤْخذ بالحدود التّامّة، وتقام (عليه)[2] ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليُتْمُ وأدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أُقيمت عليه الحدود التّامّة، وأُخذ بها، وأُخِذَتْ له، قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدودُ التّامة وأُخِذَتْ بها، وأُخِذَتْ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثلَ الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخِلَ بها ـ ولها تسع سنين ـ ذهب عنها اليُتْمُ، ودُفِعَ إليها مالها، وجاز أمرُها في الشراء والبيع، وأُقيمَتْ عليها الحدودُ التّامّة، وأُخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمرُهُ في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليُتْمِ حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يُشْعِرَ، أو ينبت قبل ذلك »[3] .

وفي طريقه عبدُ العزيز العبدي وفيه ضعفٌ، ونحوه ما رواه يزيد الكناسي عن الباقر(عليه السلام).[4]


[1] إنّ حدّ الزّاني هو مائة جلدة، وثُمْنُهُ اثنا عشر سوطاً ونصف .
[2] ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر .
[3] التهذيب: 1 / 37 برقم 132 ـ الباب 1 من كتاب الحدود ـ .
[4] التهذيب: 10 / 38 برقم 132 ـ الباب 1 من كتاب الحدود ـ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست