responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 271

ولو كان حدّاً لله تعالى، وحكم وتجدّد الفسق قبل الاستيفاء، لم يستوف، وإن كان مالاً استوفى .

ولو شهدا ثمّ جنّا، أو عمياً فيما يشترط فيه البصر، حكم بشهادتهما، كما لو ماتا، سواء كان المشهود به حدّاً أو غيره .

6669. الثّالث: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم بشهادتهما.

6670. الرابع: لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين، فقامت بيّنةٌ بالجرح مطلقاً[1] لم ينقض الحكم، لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم، ولو شهدا به موقّتاً، وكان متأخّراً فكذلك، وإن كان متقدّماً على الشهادة، نقض، ولو كان بعد الشهادة وقَبْلَ الحكم، لم ينقض، بل يحكم بالشهادة إلاّ في حدّ الله تعالى .

وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلاً أو جرحاً فلا قود، والدّيةُ في بيت المال .

ولو كان المباشر للقصاص هو الوليّ، فالوجهُ أنّه لا يضمن إن كان قد اقتَصَّ بحكم الحاكم وإذنه .

ولو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدية، ولو كان المشهود به مالاً فانّه يستعاد إن كانت العينُ باقيةً، وإن كانت تالفةً، فعلى المشهود له، لأنّه ضمن بالقبض، بخلاف القصاص .

ولو كان مُعْسراً، قال الشيخ (رحمه الله): يضمن الإمام، ويرجع به على المحكوم


[1] في المسالك: 14 / 311: «فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقةً أي غير معينّة بوقت الجرح...» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست