بالملك وسببِهِ، ولو سمع مستفيضاً أنّ هذا الملك لزيد اشتراه عن عمرو، شهد بالملك لا بالبيع، وكذا لا يشهد بالهبة، والاستغنام، والاستئجار بالافاضة .
ولو شهد بالملك والبيع، مستنداً إلى الاستفاضة، سُمِعَ قولُهُ في الملك خاصّةً دون السّبب .
6657. السّابع: يكفي في الشهادة بالملك الاستفاضةُ مجرّدةً عن مشاهدة التصرّف وبالعكس، فلو شاهد إنساناً يتصرّف في الملك بالبناء والهدم من غير معارض، جاز له أن يشهد بالملك مستنداً إلى التصرّف مطلقاً، وكذا لو شاهد الدار في يد، جار له أن يشهد باليد قطعاً، والأقربُ جوازُ الشهادة له بالملك أيضاً، لأنّ اليد قاضيةٌ بذلك.
وقيل: [1] ليس له ذلك، وإلاّ لم تسمع دعوى من يقول: الدار الّتي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي. وليس بجيّد، لأنّ دلالة اليد ظاهرة، ويجوز الصرف عن الظاهر، ولأنّا نسمع قوله: «الدار التي في تصرّف هذا لي» مع الحكم بالملكيّة هناك .
6658. الثّامن: لو كان لواحد يدٌ ولآخر سماعٌ مستفيضٌ، رُجّحت اليدُ، لأنّ السّماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد المعلومة بالمحتمل .