responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 263

والنكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، كما نقضي بأنّها أُمّ فاطمة (عليها السلام).

والتواتر هنا بعيدٌ، لأنّ شرطه استواء الطرفين [1] والواسطة والطبقات الوُسطى، والمتّصلة بنا وإن بلغت التواتر، لكنّ الأُولى غير متواتر، لأن شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ، والظاهر أنّ المخبرين أوّلاً لم يُخْبِروا عن المشاهدة، بل عن السماع، وإذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولّى قاضياً بلداً ثبتت ولايتُهُ .

6655. الخامس: الأقربُ اشتراط إخبار جماعة يثمر قولُهُم العلمَ فيما يكفي فيه الاستفاضة، ولا يكفي شاهدان عدلان، وقال الشيخ (رحمه الله): يكفي فيه ذلك، [2] فلو شهد عدلان بالنّسب أو بما تقدّم صار السامع متحمّلاً وشاهدَ أصل لا شاهد على شهادتهما، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظّن، وهو يحصل بهما، قال (رحمه الله): ولو سمعه يقول: عن الكبير: هذا ابني، وهو ساكتٌ مع سماع الولد، أو سمعه يقول: هذا أبي وسكت الأبُ مع سماعه، شهد بالنسب، لأنّ سكوته يدلّ على الرضا [3] وفيه نظر .

6656. السّادس: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب إلاّ أن يكون ممّا يثبت بالاستفاضة، فلو سمع مستفيضاً أنّ هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت، شهد


[1] إشارة إلى ما ذكروه في علم الدارية في شروط التواتر منها: استواء الطرفين والوسط، بمعنى أن يبلغ كل واحد من الطبقات حدّ الكثرة بحيث يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة. لاحظ المستصفى: 1 / 134، القوانين: 1 / 424 .
[2] المبسوط: 8 / 180 .
[3] المبسوط: 8 / 180 ـ 181 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست