responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 261

وتُقبل شهادته مع اليمين فيما تُقبل فيه شهادةُ الواحد واليمين وقال الشيخ (رحمه الله): تُقْبَلُ شهادةُ الوصيّ على من هو وصيّ له، غيرَ أنّ ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيرُهُ من أهل العدالة، ثمّ يحلّف الخصم على ما يدّعيه، وما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين .[1]

فإن قصد (رحمه الله) اشتراطَ الشاهد الآخر عيناً، فهو ممنوعٌ، وإن قصد اشتراطَهُ لا عيناً بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّدٌ، وأمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت .

الفصل الثالث: في مستند الشهادة

وفيه أحد عشر بحثاً :

6651. الأوّل : لا يجوز للشاهد أن يشهد الاّ مع العلم قال الله تعالى: ((وَلا تقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ))[2] وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)عن الشهادة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع [3].

ثمّ الشهادة إمّا على فعل أو قول، فالأوّل يفتقر فيه إلى حاسّة الإبصار، والثاني إليها وإلى حاسّة السمع.


[1] النهاية: 326 .
[2] الإسراء: 36 .
[3] الوسائل: 18 / 251، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث 3، وعوالي اللآلي: 3 / 528، ومستدرك الوسائل: 17 / 422، الباب 15 من أبواب كتاب الشهادات، الحديث 2 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست