responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 250

بالتّوبة، والإصلاحُ المعطوف على التوبة[1] يُحْتمل أن يكونَ المرادُ به التوبة، وعطف لتغاير اللّفظين.

والقاذف في الشتم تُردّ شهادتُهُ وروايتُهُ حتّى يتوب.

والشاهد بالزنا إذا لم يُكْمِل البيّنةَ يُحَدُّ، ولا تُقبلُ روايتُهُ وشهادتُهُ، ويفسق حتّى يتوبَ، بأن يقول: ندمت على ما كان منّي، ولا أعودُ إلى ما اتّهم فيه .

والتوبةُ إن كانت عن معصية لا تُوجب عليه حقّاً، كشرب خمر، وكذب وزناً، فالتوبةُ منه النّدمُ والعزمُ على أن لا يعود، وقيل: لا يشترط الثانيّ وإن أوجبت حقاً لله تعالى أو لآدمي، كمنع الزكاة وغصب المال، فالتوبةُ منه بما تقدّم وأداء لحقٍّ، أو مثله، أو قيمته مع العجز، فإن عجز عن ذلك نوى ردَّه متى قدر عليه، وان كان عليه حقُّ قصاص أو قذف، اشترط في التوبة تمكين نفسه ليصل المستحقّ إلى حقّه، وإن كان عليه حدّ الله كزنا أو شرب مسكر، فالندمُ والعزمُ على ترك العود كافيان في التوبة ولا يشترط الإقرار به ولا تمكين نفسه للإمام، بل ينبغي ستره وترك الإقرار به، سواء اشتهر ذلك عنه أو لا .

وإن كان مبتدعاً، فتوبتُهُ الاعترافُ بالبدعة، والرجوع عنها، واعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها.

6626. السّادس: اللّعب بآلات القمار كلّها حرامٌ، كالنّرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وغير ذلك، يفسق فاعلُهُ، وتردّ شهادتُهُ، إلاّ أن يتوب، سواء قصد الحذق، أو اللّهو، أو القمار، وهو المشتمل على العوض، وسواء اعتقد تحريمه أو لا .


[1] النور: 5 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست