responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 243

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في صفات الشاهد

يشترط في الشاهد ستّةٌ: البلوغُ، والعقلُ والإيمانُ والعدالةُ وطهارةُ المولد، وانتفاءُ التهمة، فهاهنا[1] مطالب.

المطلب الأوّل: البلوغُ

وهو شرط في قبول الشهادة، فلا تُقبل شهادة الصبىّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين، فتُقبل شهادتهم في الجراح، والقصاص، بشرطين آخرين: عدم تفرّقهم قبل الشهادة، واجتماعهم على المباح، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها، لم تقبل شهادتهم، وفي رواية: يُؤخذ بأوّل كلامهم [2] وقيل: تُقبل شهادتُهُمْ إذا بلغوا العشر مطلقاً[3] وليس بجيّد، بل الأولى الاقتصار على قبولهم


[1] في «ب»: فهنا .
[2] الوسائل: 18 / 252، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 .
[3] قال المحقق في الشرائع: 4 / 125: وقيل: تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً وهو متروكٌ قال في الجواهر: 41 / 9 بعد كلام الشرائع: «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». وقال الشهيد الثاني في المسالك: 14 / 157: لم يظهر قائله، وقال صاحب كشف الرموز: انّه الشيخ في النهاية، وهو وهمٌ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست