responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 230

الفصل الثّامن: في نوادر القضايا والأحكام

رَوى أبو شُعَيْب المحاملي عن الرِّفاعي قال: سألتُ أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل قَبَّلَ رجلاً يحفِرُ له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فَحَفَرَ له قامةً، ثمّ عَجَزَ، قال: تُقسم عشرةٌ على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأُولى، والاثنينِ للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذه الحساب إلى عشرة[1].

والوجهُ حملُ هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أُجرة المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك.

وروى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيِعوُه من المسلمين، وادفعوا ثمنَهُ إلى صاحبه، ولا تُقِرّوه عنده. [2]

ورَوى حريز عن أبي عبيدة (زياد بن عيسى الحذاء)[3] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)وأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ دفع إلى رجل ألفَ درهم يخلّطها بماله، ويتّجر بها، قال: فلمّا طلبها منه، قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلُها، ومال كثيرٌ لغير واحد، فقال: كيف صنع أُولئك؟ قال: أخذوا أموالَهُمْ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أُولئك بما أخذوا [4] .


[1] التهذيب: 6 / 287، رقم الحديث 794 ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ .
[2] التهذيب: 6 / 287، رقم الحديث 795 ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ .
[3] ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر .
[4] التهذيب: 6 / 288، رقم الحديث 799 ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست