responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 182

6534. الخامس: كلّ ما هو مالٌ أو المقصودُ منه المالُ فعلى المدّعي البيّنة، فإن عدمها حلف المدّعى عليه، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي، فإن نكل سقطت الدّعوى، وماليس بمال ولا المقصود منه المال كالنكاح، والطلاق، والعتق، والنسب، وغير ذلك يجب على المدّعي البيّنة، فإن عدمها فعلى المنكر اليمين، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي، ولا يحلف أيضاً مع شاهد واحد، ويحكم له بشاهد وامرأتين .

6535. السّادس: يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادّعى عليه غصباً أو إجارةً، فقال: لم أغصب ولم أستأجر قيل: لزمه الحلف على وفق الجواب، لأنّه لم يُجِب به إلاّ وهو قادر على اليمين عليه، وقيل: له أن يحلف على وفق الجواب وعلى نفي الاستحقاق.[1]

6536. السّابع: لو ادّعى المنكر الإبراءَ والإقباضَ انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ، وإن حلف على نفي ما ادّعاه الخصم كان أبلغ، وليس لازماً.

6537. الثّامن: كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوّجه معه اليمين،[2] ويقضى على المنكر به مع النكول واليمين، كالعتق، والنكاح، والنّسب، وغير ذلك.

6538. التاسع: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض، ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهدٌ، قيل: لا يلزم الإشهاد، ويحتمل الوجوب حذراً من توجّه اليمين عليه مع الإنكار .


[1] أشار الشيخ إلى القولين في المبسوط: 8 / 212 .
[2] في «ب»: يتوجّه مع اليمين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست