responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 165

تعالى، ويعظه، ويذكّره العقاب الّذي يستحقه على اليمين الكاذبة، والوعيد عليها، فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع، وإن أصرّ استحلفه بالله تعالى أو بشيء من أسمائه .

ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز .

6496. الثالث: الواجب في اليمين أن يقول: قل: والله ماله قِبَلي حقٌّ، لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول والزمان والمكان، وليس واجباً وإن التمسه المدّعي، ولا يُعدّ الناكل عن التغليظ ناكلاً، ولا يُقهر عليه، ولو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين.

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل والله الّذي لا إله الا هو، الرحّمن الرّحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الّذي يعلم من السّرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليّ ما ادّعاه، ولا له قِبَلي حقٌّ منه، أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على الله تعالى .

وأمّا بالمكان، فبأن يستحلفه في المسجد أو المشهد، أو الحرم أو المواضع الّتي ترهب من الجرأة على الله تعالى .

وأمّا بالزمان، فبأن يحلفه يوم الجمعة أو العيد، وبعد العصر، وغير ذلك من الأوقات الشريفة.

ويغلّظ على الكافر بالمواقع الّتي يعتقد شرفها، والأزمنة الّتي يعظّمها ويعتقد حرمتها.

6497. الرابع: ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها، وإن قلّت إلاّ الأموال، فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست