وهل يشترط إيراد الدّعوى بصورة الجزم أو يكفي قولُهُ: أظنّ أو أتوهّم؟ فيه نظرٌ، فإن قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالرّد ولا مع إقامة شاهد واحد، بل تجب البيّنة عليه أو يحلف المنكر، وليس للمنكر حينئذ الردُّ ، بل إمّا أن يحلف أو يخرج عن الحقّ، وفيه إشكالٌ.
6465. الثاني : إذا حرّر المدّعي دعواه، فللحاكم أن يسأل خصمَهُ عن الجواب، ويحتمل توقّف ذلك على التماس المدّعي ، لأنّه حقُّهُ فيتوقّف على المطالبة، والأوّلُ أقربُ، لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه ، فإنّ إحضاره والدّعوى إنّما يراد ليسأل الحاكم الغريمَ فيقول لخصمه: ما تقول فيما يدّعيه ، أو ما عندك فيه؟ فإن أقرّ لزم الحقّ ، وإن لم يقل الحاكم: قضيتُ، بخلاف البيّنة لأنّها تتعلّق باجتهاد الحاكم، وليس للحاكم أن يحكم عليه الاّ بمسألة المدّعي ، لأنّه حقُّهُ ، فيتوقّف استيفاؤهُ على مطالبته، ويحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة .
أمّا لو كان المدّعي جاهلاً بمطالبة الحاكم، فإنّ الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك، لئلاّ يضيع حقّه بجهله، فيترك المطالبة.
وكيفيّة الحكم أن يقول: قد ألزمتك ذلك، أو قضيتُ عليه، أو اخرج إليه من ماله، أو ادفعه إليه .
وإن طلب المدّعي أن يكتب الإقرار ، كتب له إن كان يعرفه بنسبه ، أو يشهد عنده شاهدانِ عدلانِ بالنسب، ولو شهد عليه بالحلية جاز وإن لم يعرف النسب .
وإن استوفى الحقّ من المحكوم عليه ، فقال للحاكم: اكتب لي محضراً بقبض الحقّ منّي لئلاّ يطالبني الخصم مرّةً أُخرى في موضع آخر، فالوجهُ وجوبُ إجابته .