responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 140

يعرفا، فإن سأل صاحبُ الحقّ الحاكمَ أن يحكم بما ثبت في المحضر الّذي نسخ فيه صورة الواقعة، لزمه الحكم به وإنفاذُهُ فيقول: حكمت له به، أو ألزمته الحقّ وأنفذت الحكم به، فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه .

ويجمع محاضر كلّ أُسبوع ووثائقه وحججه في إضبارة [1] ويكتب عليها أسبوع كذا، ويجعل محاضر الشهر في كيس ، ويكتب عليه محاضرة شهر كذا، ثمّ يجمع ما للسنة، فيكتب عليه قضايا سنة كذا، ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه، ويكتب نسخةً أُخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأُخرى .

وينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال ، وإن لم يكن هناك فضل، أحضر الملتمس، ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّته ، ومع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابةُ .

6463. العشرون: يستحبّ للخصمين الجلوس بين يدي الحاكم، ولو كانا قائمين بين يديه جاز، وليس له أن يُجْلس أحدَهُما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام والكفر.


[1] قال الفيومي: وعنده إضبارةٌ من كتب ـ بكسر الهمزة ـ : أي جماعة وهي الحزمة . المصباح المنير: 2 / 2 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست