responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 123

المحبوس، وطلب خصمه، فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن، ونظر بينه وبين غريمه، ولا يسأل الغريم عن سبب الحبس، لأنّ الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقٍّ، ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك، فإن قال: حبسني بحقٍّ له حال أنا مليء به، قال له الحاكم: أخرج إليه منه، وإلاّ رددتك إلى السجن.

وإن قال: أنا معسر به، سأل خصمه، فإن صدّقه أطلقه، وإن كذّبه وكان الحقّ مالاً، طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار، وكذا لو عُرِفَ له مالٌ وادّعى تلفه، وإن لم يُعْرف له أصلُ مال، ولا كانت الدعوى مالاً، طلب البيّنة من الغريم، فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار وأُطلق .

وإن أقام الغريم بيّنةً بأنّ له مالاً افتقر إلى تعيينه، فإن صدّقها طولب بالحقّ، وإن قال: إنّ هذا المال في يدي لغيري، سئل عن التعيين، فإن كذّبه المقرّ له، طولب بالحقّ، فإن صدّقه احتمل القبولُ، لأنّ البيّنة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه، وعدمُ القبول ، فيقضى الدّين من المال، لأنّ البيّنة شهدت لصاحب إليد بالملك، فتضمّنت شهادتها وجوبَ القضاء منه، ولا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطُها فيما تضمّنته ، [1] ولأنّه متّهم في إقراره لغيره .

ولو لم يظهر للمحبوس غريم ، وقال: حبسني الحاكم ظلماً ، أشاع أمرَهُ ، فإن لم يظهر له خصم أطلقه، قال الشيخ: بعد إحلافه [2].

وفي مدةّ الإشاعة لا يحبس ولا يطلق بل يراقبه ، والأقربُ أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه .


[1] في «أ»: تضمّنه .
[2] المبسوط: 8 / 95 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست