responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 121

الفصل الثاني: في الآداب

وفيه أحد عشر بحثاً:

6433. الأوّل: يستحبّ للقاضي إذا ورد إلى بلد ولايته ولا يعرف أحداً فيه أن يبحث عمّن يثق به في ذلك البلد ليسأله عن أحوال ذلك البلد، ويتعرّف منه ما يحتاج إلى معرفته، ويسأل عن العلماء فيه وأهل الفضل والعدالة والصلاح وسائر ما يحتاج إلى معرفته، ثمّ يقصد الجامع فيصلّي فيه ركعتين ويسأل الله تعالى التوفيق والعصمة والإعانة له، ويبعث منادياً ينادي أنّ فلاناً قدم عليكم قاضياً فاجتمعوا لقراءة عهده في وقت كذا، وينصرف إلى منزله الّذي أُعدّ له، ويستحبّ أن يكون وسط البلد، ليتساوى ورود أهله إليه، فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم، ثمّ يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء .

6434. الثاني: يستحبّ أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه، وان حكم في المسجد صلّى فيه ركعتين عند دخوله تحيّةً، ويجلس مستدبر القبلة، ليكون وجه الخصوم إليها، وقيل [1]: يستقبل القبلة لقوله(عليه السلام): خير المجالس ما استقبل به القبلة. [2] ولا يكره الحكم نادراً في


[1] القائل هو الشيخ في المبسوط: 8 / 90، والقاضي في المهذب 2: 595 .
[2] الوسائل: 8 / 475، الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3، ونقله الشيخ في المبسوط: 8 / 90، والشهيد في المسالك: 13 / 367 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست