responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 12

العدد، وهو أن يكونوا ذكرين ، أو ذكراً وامرأتين، أو أربع نساء، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.

وانتفاء موانع الإرث، أعني: الكفر والقتل والرقّ.

ووجود الأب.

وانفصالهم، فلا يحجب الحمل .

وأن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب، فلو كانوا من قبل الأُمّ فلا حجب، ولا يحجب أولاد الإخوة وإن تعدّدوا ، ولا من الخناثى أقلّ من أربعة.

6278. الثاني: الابن إذا انفرد فله المال، فلو كان اثنين فصاعداً فكذلك بينهم بالسّوية .

وللبنت المنفردة النصفُ والباقي ردّ عليها ، وللبنتين فصاعداً إذا انفردن الثلثان ، والباقي لهما أولهنّ بالرّدّ .

ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر ضعف الأُنثى .

6279. الثالث: للأب مع الابن السّدس ، والباقي للابن ، وكذا الأُمّ، ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن ، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان، والباقي للأبناء بالسّوية .

وللأب مع البنت السدس، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً، وكذا الأُمّ معها .[1]


[1] صورة المسألة هكذا: للبنت 2/1 وللأب 6/1.

2/1 + 6/1 = 6/3 + 1 = 6/4 والباقي 6/2 ، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم وهي أربعة فتضرب في أصل الفريضة وهي الستة تحصل أربعة وعشرون فللبنت 24/12 وللأب 24/4 والباقي 24/8 يعطى للبنت ستة وللاب اثنان . فيصير سهم الأب 24/6 = 4/1 وسهم البنت 24/18 = 4/3 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست