responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 113

عليّ (عليه السلام)انّه قال: «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتّى يكون فيه خمس خصال: عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومةَ لائم».[1]

ويجوز له أن يحضر الولائم ، لما فيها من الترغيب ، فإن كثرت ولم يتمكّن من الجميع ترك الجميع، ولا يخصّص أحداً بالحضور إلاّ أن يكون في أحدها [2] ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيداً .

وله عيادة المرضى ، وشهادة الجنائز، وإيتان القادم، وزيارة الإخوان والصالحين .

6420. الخامس: لا تجوز الولاية إلاّ من الإمام المعصوم أو من فوّض إليه الإمام، ثمّ الإمام إن كان ظاهراً كان أمر التولية إليه ، ولا يجوز لغيره تولية أحد القضاءَ إلاّ بإذنه .

ولو استقضى أهل البلد قاضياً وتحاكموا إليه لم ينفذ حكمه، ولم تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم ، لم يلزمهما الحكم، وإن كان غائباً نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت(عليهم السلام)الجامع لشرائط الفتوى ، لقول الصادق (عليه السلام):

«فاجعلوهُ قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه »[3].


[1] نقله البهوتي في كشّاف القناع: 6 / 310 ـ باب آداب القاضي ـ و ابن قدامة في المغني: 11 / 385 ، والشرح الكبير: 11 / 375 و 394 .
[2] الضمير يرجع إلى «الولائم» .
[3] الوسائل: 18 / 4 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست