responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 110

يصلح للقضاء، فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله، فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولاّه ، وإلاّ طلب غيره .

ولو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلاّ ان يلزمه الإمام فيجب عليه .

6417. الثاني: يشترط في القاضي البلُوغُ والعقلُ والإيمانُ والعدالةُ وطهارةُ المولد والعلمُ والذكورةُ والحرّيةُ على إشكال ، والبصر كذلك، والمعرفة بالكتابة على تردّد ، فلا ينعقد القضاء للصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا للمجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو أدواراً، ولا لغير المؤمن ، لأنّه ليس أهلاً للأمانة، ولا للفاسق لذلك أيضاً ، ولا لولد الزّنا لنقصه وعدم صلاحيّته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة، ولا لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى البالغ رتبةَ الاجتهاد.

ويشترط في معرفة الأحكام العلم بستّة أشياء: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والاختلاف، والقياس ، ولسان العرب .

أمّا الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة أشياء: الخاصّ ، والعامّ ، والمقيّد، والمطلق، والمحكم ، والمتشابه، والمجمل، والمبيّن، والناسخ ، والمنسوخ، لا في الكتاب أجمع بل في الآيات المتعلّقة بالأحكام ، وهي نحو من خمسمائة آية.

وأمّا السنّة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام ، دون سائر الأخبار ، ويفتقر إلى أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب وزيادة معرفة التواتر، والآحاد ، والمرسل ، والمتّصل ، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف ، ويحتاج إلى معرفة المجمع عليه والمختلف فيه، وشرائط الإجماع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست