«يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدّة ما يلقاه من الحساب يودّ أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة».[3]
6415. الرابع: القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله ، جامعاً لشرائطه، وليس هناك غيره، فيتعيّن على الإمام نصبُهُ ، ويجب عليه القبولُ ، فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام ويعرّفه نفسه، ليولّيه القضاء.
أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط، فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم، ولو عيّن الإمام أحدهم تعيّن ووجب عليه، وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب [4] .
ثمّ إن لم يكن له كفاية استحبّ له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة، وهو أولى من طلبه على فعل مباح وإن كان ذا كفاية ، فإن كان مشهوراً بالعلم معروفاً به، يقصده الناس ويستفتونه ويتعلّمون منه، فالمستحبّ
[1] الوسائل: 18 / 18 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 . [2] الوسائل: 18 / 18، الباب 5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5 . [3] السنن الكبرى: 10 / 96 ، ورواه الشيخ في المبسوط: 8 / 82 . [4] المبسوط: 8 / 82 .