6412. الأوّل: القضاء سائغ بالنصّ والإجماع، قال الله تعالى: ((وَانِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ الله))[1].
وقال تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّموُكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لا يَجِدوُا في اَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموُا تَسْليماً))[2] .
وذمّ من أعرض عن الحكم وقد دُعي إليه ، فقال تعالى: ((وإذا دُعُوا إلى اللهِ وَرَسوُلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ))[3] .
ومدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال: ((إنَّما كانَ قَوْلَ المُؤْمِنينَ إذا دُعُوا إلى اللهِ وَرَسوُلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولوُا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وأُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ))[4].