responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 99

المقصد الثالث : في الظهار

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل: في أركانه

وفيه عشرة مباحث :

5461 . الأوّل : أركان الظهار[1] أربعة: المظاهر ، والمظاهر منها، والصيغة ، والمشبّه بها.

فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلِّق من البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا يصحّ ظهار الصبيّ والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسّكر والإغماء والغضب، وهل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، ولا يصحّ ظهار


[1] قال الشيخ في المبسوط: 5 / 144: الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أُمّي، وسمّي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر، وانّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء ، لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها، فلمّا كانت المرأة تركب وتغشى سمّيت بذلك، فاذا قال : أنتِ عليّ كظهر أُمّي، فمعناه: ركوبك عليّ محرّم كركوب أُمّي، فسمّي ظهاراً اشتقاقاً من هذا .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست